وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولكن المعتمد أنها تقوم على الأب متى وطئها لأنه أتلفها على الابن وحرمها عليه وإن كانت تحرم على الأب في هذه الصورة أيضا لأن القاعدة أنه إذا وطئها الأب بعد الابن تحرم عليهما وإن لم يكن وطئها قبل وطء أبيه حرمت على الابن دون أبيه قوله ولا استبراء على بائع إلخ حاصله أن رب الأمة إذا باعها بخيار للمشتري ثم بعد أن غاب المشتري عليها ردها للبائع فلا يجب على البائع استبراء وإن جاز للمشتري الوطء في مدة الخيار إذا كان الخيار له لأنه يعد بذلك مختارا فلا يتأتى له ردها فهي مأمونة من وطئه فلذا كان استبراء البائع لها غير واجب بل يندب كما سيقول المصنف وأما لو كان الخيار لأجنبي أو للبائع ورد من له الخيار البيع بعد أن غاب المشتري عليها فلا يطالب البائع باستبراء لأنه إذا كان الخيار لغير المشتري كان هناك مانع شرعي من وطئه وهم إذا لم يراعوا المانع الشرعي لزم استبراؤها إذا كانت تحت يد أمين كالمودع والمرتهن ثم ردت لربها وهم لا يقولون بذلك وهذا ما لم يكن المشتري منهما ويسيء البائع الظن به وإلا فيجب الاستبراء قوله وقيل مطلقا الحاصل أنه قيل بالوجوب مطلقا وقيل بالاستحباب مطلقا وقيل مقيد بما إذا كان الخيار للمشتري خاصة وهو الذي ارتضاه شارحنا قوله كسيد إلخ تقدم أن هذا قول من جملة الأقوال قوله وهي نوع من الاستبراء أي ويراد بالاستبراء المعنى الأعم وهو مطلق الكشف عن حال الرحم الشامل للمواضعة قوله إلا أنها تختص بمزيد أحكام وذلك كالنفقة والضمان وشرط النقد فإن النفقة في زمن المواضعة على البائع وضمانها منه وشرط النقد مفسد لبيعها بخلاف الاستبراء فإن نفقتها مدته على المشتري وضمانها منه والنقد فيه ولو بشرط لا يضر قوله ومواضعة العلية إلخ اعلم أن المواضعة لا يشترط فيها إرادة المشتري الوطء فليست كالاستبراء وذلك لأن العلية ينقص الحمل من ثمنها والوخش إذا أقر البائع بوطئها يخشى أن تكون حملت منه والظاهر أنه يعتبر كونها عليه أو وخشا بالنظر لحالها عند الناس لا بالنظر لحالها عند مالكها قاله في الحاشية