وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستبراء الذي يوجبه الشراء وإلا عمل بنقيض مقصوده قوله لم تحل لسيد أي وطؤها وقوله ولا زوج أي العقد عليها قوله عدة فسخ النكاح أي لأنه بمجرد الشراء انفسخ النكاح قوله بعد حيضة إلخ حاصله أنه إذا اشترى زوجته بعد أن بنى بها فحاضت بعد الشراء حيضة فأعتقها أو باعها أو مات عنها قبل أن يطأها بالملك فإنه يكتفي في حلها للمشتري ولمن يزوجها له المشتري ولمن يتزوجها بعد العتق وللوارث ولمن يزوجها له الوارث بحيضة أخرى بعد الموت أو العتق أو البيع قوله بعد حيضتين أي حصلتا بعد الشراء وقبل وطء الملك قوله وهذا في غير العتق مثل العتق التزوج فإنه يجوز العقد عليها بعد الحيضتين ولا يتوقف على حيضة استبراء قوله كما تقدم أي تقدم أن العتق لا يوجب الاستبراء إلا إذا لم يتقدم قبله استبراء قوله جارية ابنه المراد به فرعه من النسب ذكرا أو أنثى وإن نزل لا ابنه من الرضاع فلا يملك الأب من الرضاع جارية ابنه منه بالوطء بل يعد وطؤه زنا وانظر النص في ذلك قوله على وجوبه أي بناء على أن الأب لا يضمن قيمتها بتلذذه ولو بالوطء بل يكون للابن التماسك بها في عسر الأب ويسره ولكن المعتمد ما عليه الأكثر ومحل ملك الأب لها بالوطء المذكور ما لم يكن الابن وطئها قبله وإلا فلا يملكها بالوطء لحرمتها عليه كذا قيل