وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المواضعة وهي مسأله أخرى قوله فتسعة أشهر استبراؤها أي فإن لم تزد الريبة حلت وإن زادت مكثت أقصى أمد الحمل والحاصل أنه إن زالت الريبة قبل التسعة أشهر أو بعد تمامها حلت بمجرد زوالها وإن استمرت الريبة بعد التسعة أشهر فإن لم تزد حلت بمجرد تمام التسعة وإن زادت مكثت أقصى أمد الحمل كما أفاد ذلك نقل بن عن ابن رشد قوله وبالوضع أي ولو علقه فاستبراء الحامل بالوضع حكم العدة قوله وحرم على المالك الإستمتاع إلخ أي إلا أن تكون في ملك سيدها وهي بينة الحمل منه واستبرأها من زنا أو غصب أو اشتباه فلا يحرم وطؤها ولا الاستمتاع بها بل هو مكروه أو خلاف الأولى وقيل جائز واختار بن الحرمة تبعا لابن رشد لاحتمال انفشاش الحمل وهذا الخلاف بعينه تقدم في العدة وسيأتي في المصنف ندب الاستبراء قوله لأن وطأه الأول صحيح أي وهو المشهور وقيل بوجوبه ليفرق بين ولده بوطء الملك وولده من وطء النكاح فإن الأول لو أراد نفيه لانتفى من غير لعان والثاني لا ينتفي إلا بلعان وقد استظهر صاحب التوضيح هذا القول قوله أو اشترى زوجته هذه عكس ما قبلها لأن التي قبلها كان يطؤها أولا بالملك فصار يطؤها بالنكاح وهذه كان يطؤها بالنكاح فصار يطؤها بالملك قوله وإن قبل البناء بها بالغ على ذلك لدفع توهم أنه إذا اشتراها قبل البناء يلزمه استبراؤها وأما بعد بنائه بها فلا يتوهم وجوب استبرائه لأن الماء ماؤه ووطؤه الأول صحيح والاستبراء إنما يكون من الوطء الفاسد ومحل كونه إذا اشتراها قبل البناء لا يجب عليه استبراؤها ما لم يقصد بتزوجه لها إسقاط