وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستبراء عتقه قوله فتحصل إلخ اعلم أنه إذا مات السيد فلا بد من الاستبراء كانت أم ولد أو غيرها ولو استبرأت قبل الموت أو انقضت عدتها قبله كان سيدها غائبا عنها قبله غيبة لا يمكنه فيها الوصول إليه وأما إن أعتقها فأم الولد لا بد من استبرائها ولو كانت قد استبرئت قبله أو انقضت عدتها قبله أو كان سيدها غائبا ثم أرسله لها وأما غير أم الولد فتستبرأ ما لم تكن استبرئت قبله أو انقضت عدتها قبله أو كان غائبا قبله وإلا اكتفت بذلك ولا تحتاج لاستئناف استبراء قوله متعلق بقوله يجب الاستبراء أي فهو راجع لجميع ما تقدم من أول الباب وعلم من قوله بحيضة أن القرء هنا ليس هو الطهر كالعدة بل الدم فبمجرد رؤيته تحصل البراءة فللمشتري التمتع بغير ما بين السرة والركبة والباء في قوله بحيضة للتعدية وفي قوله بملك للسببية فلم يلزم عليه تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد قوله إن كانت من ذوات الحيض أي وكانت عادتها يأتيها في أقل من تسعة أشهر وإلا فتستبرأ بالأشهر كما يأتي قوله بأن توضع بعد الشراء تحت يد أمين قال بن الذي يتبادر من النقل أن المراد استبراؤها قبل عقد الشراء فقط وبذلك ينتفي تكراره مع المواضعة الآتية فقول الشارح بأن توضع بعد الشراء المناسب قبل عقد الشراء وقوله كما سيأتي لا يظهر بل هو في