وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تحض وقت مجيئها حلت وانتظرت الثالثة فإن جاء وقت حيضها حلت على كل حال هكذا نصوا اه من الأصل وقوله ثم إن جاء وقت حيضها إلخ مرتبط بقوله كمن عادتها الخمس فدون فتأمل قوله انتزاع ولدها إلخ هذا إن تأخر حيضها عن زمنه المعتاد لأجل الرضاع أما إن علم أن حيضها يأتيها في زمنه المعتاد ولم يتأخر من أجل الرضاع فليس له حينئذ انتزاعه لتبين أنه أراد ضرره وحاصل فقه المسألة أن من طلق زوجته المرضع طلاقا رجعيا ومكثت سنة لم تحض لأجل الرضاع فإنه يجوز أن ينتزع منها ولده خوفا من أن يموت فترثه إن لم يضر ذلك بالولد وإلا فلا يجوز وإذا كان له انتزاعه رعيا لحق غيره من الورثة فأحرى لحق نفسه بأن ينتزعه ليتعجل حيضها لسقوط نفقتها أو ليتزوج من لا يحل جمعه معها كأختها أو رابعة بدلها كما قال الشارح قوله إن لم يضر النزع بالولد لا يقال إن الحق في الرضاع للأم إذا طلبته فمقتضاه أنه ليس له انتزاعه منها لأنا نقول هذا عذر يسقط حقها في إرضاعه وأما حضانته فباقية وعلى الأب أن يأتي له بمن ترضعه عندها كذا في بن اه من حاشية الأصل قوله على الحرة أي وأما الأمة فسيأتي حكم استبرائها قوله اشتراها جهلا أي بحريتها وقوله أو تعمدا للضلال أي علم أنها حرة واشتراها فإنه ضلال قوله ما لم تكن ظاهرة الحمل أي من قبل وطئها بالزنا أو الشبهة وإلا فلا يحرم بل قيل بكراهة الوطء وقيل بجوازه ذكره ابن يونس لكن في البيان أن المذهب حرمته نقله أبو علي المسناوي ومثله في فتاوى البرزلي نقلا عن نوازل ابن الحاجب وعللوه بأنه ربما ينفش الحمل فيكون قد خلط ماء غيره بمائه وهو ظاهر اه بن وهذا الخلاف في الظاهرة الحمل من زوجها وأما لو حملت من