وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزنا أو من الغصب لحرم على زوجها وطؤها قبل الوضع اتفاقا قوله تأبد تحريمها عليه وسواء كان التلذذ في زمن الاستبراء أو بعده إن كان بالوطء أو بالمقدمات وكان في زمنه لا بعده كما مر قوله حيث غاب عليها من ذكر أي الغيبة التي يمكن فيها الوطء منه وإلا فتصدق ولا شيء عليها تنبيه اختلف في الاستبراء على من تزوجت بغير إذن وليها الغير المجبر وهي شريفة ودخل بها الزوج ثم اطلع الولي على ذلك فأمضاه وكذا سفيه تزوج بغير إذن وليه أو عبد بغير إذن سيده ودخل كل فأمضاه الولي أو السيد بعد العلم فقيل يجب الاستبراء نظرا لفساد الماء وقيل لا يجب لأن الماء ماؤه وقيل في فسخه وإرادة الزوج تزوجها بعده بإذنه وفي الإمضاء لا يجب والراجح عدم الإيجاب مطلقا قوله بطهر الطلاق أي بالطهر الذي طلق فيه وإن كان قد وطئها فيه قوله وإن لحظة إن قلت يلزم على ذلك أن العدة قرءان وبعض ثالث وقد قال المولى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أجيب بأن إطلاق الجمع على مثل ذلك شائع قال تعالى الحج أشهر معلومات مع أنه شهران وبعض ثالث فهو نظير ما هنا قوله وينبغي أن لا تعجل العقد إلخ حاصل المسألة أنه ذكر في المدونة قول ابن القاسم تحل بمجرد رؤية الدم وقول ابن وهب إنها لا تحل برؤية أول الدم وقال أشهب ينبغي أن لا تعجل النكاح بأول الدم فاختلف هل هو وفاق ل ابن القاسم بناء على حمل ينبغي على الاستحباب وهو تأويل أكثر الشيوخ واختاره ابن الحاجب لأن ندب عدم التعجيل لا ينافي الحلية بأول رؤية الدم أو خلاف بحمل ينبغي على الوجوب وهو تأويل غير واحد وإليه ذهب سحنون بقوله وهو خير من رواية ابن القاسم فإذا علمت ذلك فكلام شارحنا ما زال محتملا للوفاق والخلاف ولكن قوله فتحل بأول الثالثة قرينة تعين حمل ينبغي على الندب فيكون مختارا للتوفيق قوله ورجع في قدرها إلخ إن قلت هذا الرجوع يعارض قوله فيما تقدم فتحل بأول