وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوطء قوله وتلزمه النفقة والكسوة أي والسكنى مدة العدة على فرض لزومها لها والحق أن مؤاخذته بتكميل الصداق إنما تكون إن كانت سفيهة أو رشيدة على أحد القولين وأما النفقة والكسوة والسكنى فلا يؤاخذ بها مطلقا إلا إذا صدقته كذا في بن نقله محشي الأصل قوله فتعتد بوضعه أي ولها النفقة والسكنى في العدة قوله فإن نفاه به فلا عدة أي لا يترتب عليه أحكام العدة من توارث ورجعة ونفقة وسكنى وقوله وإن كانت لا تحل للأزواج إلا بوضعه فلا بد من وضعه على كل حال لكنه يسمى استبراء ولا يترتب عليه أحكام العدة قوله ولو كانت رقيقا رد ب لو على من يقول إن الأمة المستحاضة التي لم تميز بين الدمين والتي تأخر حيضها بلا سبب أو بسبب مرض عدتها شهران وعلى من يقول شهر ونصف ووجه المشهور أن الحمل لما كان لا يظهر في أقل من ثلاث قلنا باشتراك الحرة والأمة في السنة وعدم اختلافهما فيها كالأقراء كذا في التوضيح قوله وفي الحقيقة تمكث تسعة أشهر الصواب أن الخلاف لفظي تفيده عبارة الأئمة إذ يبعد كل البعد أن يقال بعدم التأبيد إذا تزوجت في التسعة والتأبيد إذا تزوجت بعدها كما يبعد أن يقال بمنع النفقة والكسوة والرجعة في التسعة ولزوم ذلك بعدها تأمل كذا في بن قوله والثالثة هذا في الحرة وأما الأمة فلا تنتظرها لأن عدتها قرءان قوله فتعتد بالأقراء قطعا مثلها من عادتها خمس سنين وأما من عادتها أن يأتيها الحيض فوق الخمس فالذي ل أبي الحسن عن المدونة وغيره أنها هل تعتد بسنة بيضاء قياسا على من يأتيها في عمرها مرة أو بثلاثة أشهر لأن التي تعتد بسنة محصورة في مسائل تقدمت ليست هذه منها وقيل تعتد بالأقراء كمن عادتها الخمس فدون ثم إن جاء وقت حيضها ولم تحض حلت وإلا انتظرت الثانية فإن لم