وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحيض لا الطهر والأطهار بدل أو بيان من قروء وليس نعتا لعدم انطباق تعريف النعت عليه لكونه غير مشتق ولا مؤولا به وأيضا الأصل في النعت التخصيص فيوهم أن لنا أقراء أطهارا أو أقراء غير أطهار وليس كذلك وكونه صفة كاشفة خلاف الأصل ولا يصح قراءته بالإضافة لئلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه وهي ممنوعة عند البصريين وإن أجازها الكوفيون عند اختلاف المتضايفين لفظا والقرء بمعنى الطهر يجمع على قروء كثيرا وعلى أقراء قليلا قوله عدة المطلقة أي وأما عدة المتوفى عنها فتقدم أنه لا يشترط فيها بلوغ زوج ولا دخول ولا إطاقة منها قوله فخلوة المجبوب كالعدم قال القرافي إذا أنزل الخصي أو المجبوب اعتدت زوجتهما حيث حصلت خلوة والذي قاله الأشياخ أن المقطوع ذكره يسأل فيه أهل الطب إن كان ينزل فإن قالوا تحمل زوجته اعتدت والمقطوع أنثياه تعتد من غير سؤال أحد قوله مطيقة للوطء أي وإن لم يتوقع حملها كبنت سبع أو ثمان قوله يمكن فيها الوطء عادة احتراز عما إذا كان معها نساء شأنهن العفة والعدالة وعن خلوة تقتصر عن زمن الوطء كلحظة فلا عدة عليها وأما لو كان معها في الخلوة شرار النساء لوجبت عليها العدة لأنها قد تمكن من نفسها بحضرتهن كما قال في حاشية الأصل قوله فلا رجعة له عليها مفرع على إقراره وقوله ولا نفقة لها ولا يتكمل لها الصداق مفرع على إقرارها قوله إلا أن تقر الزوجة به أي بوطء البالغ من غير أن يعلم بينهما خلوة وسواء كذبها أو صدقها وليس هذا مكررا مع قوله وأخذ بإقرارهما لأن هذا في غير الخلوة وذاك فيها والمقر به سابقا النفي والمقر به هنا