وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لاحتمال نكوله أو إقرارها لأن النكول والإقرار يثبت بشهادة اثنين على ما رجحه اللقانى خلافا لمن قال إنهما لا يثبتان إلا بأربعة كذا في الحاشية قوله لأنها الصلاة الوسطى فإن قلت هذا الترجيح موجود في صلاة الصبح بل المعتمد عند مالك أنها الصبح أجيب بأن صلاة الصبح وقت نوم وليس وقت تصرف ولا اجتماع وإن كان فضلها عظيما قوله وندب تخويفهما أى قبل الشروع في اللعان عند الأولى وعند الشروع فى الثانية والثالثة والرابعة وخصوصا عند الخامسة كما قال ابن الحاجب وتبعه خليل والمصنف وقال ابن عرفة لا أعرف كونه عند الخامسة وعزاه عياض للشافعى كذا فى الحاشية قوله بنزول اللعنة أو الغضب على الكاذب أى فتكون خامسة الرجل موجبة للعذاب عليه إن كان كاذبا وعليها إن كانت كاذبة وخامسة المرأة كذلك والمراد بالعذاب كما قال الخرشى الرجم أو الجلد على المرأة إن لم تحلف وعلى الرجل إن لم يحلف ا ه ولكن الأولى أن يراد بالعذاب عذاب الآخرة لا عذاب الدنيا أو ما هو أعم قوله بالمسجد أى الجامع ولا يعتبر رضاهما أو أحدهما بدونه وهو واجب شرطا قوله لأنه أشرف الأماكن وأصل اللعان أن يكون في أشرف الأماكن ولو بحسب زعم الحالف فلذلك تلاعن الذمية في كنيستها قوله والذمية تلاعن زوجها المسلم إلخ وهل تجبر على الكنيسة كما يجبر المسلم على المسجد أو لا تجبر خلاف قوله أدبت ولم تحد أى لأن الحدود شروطها إسلام المحدود قوله كقوله أى الزوج إلخ أى فيؤدب لذلك ولا حد عليه ولا يلاعن قوله ولو قاله لأجنبية إلخ قال ابن المنير الفرق بين الزوج والأجنبي أن الأجنبي يقصد الإذاية المحضة والزوج قد يعذر به بالنسبة إلى صيانة النسب وعلى ما ذكر من حد الأجنبي دون الزوج يلغز ويقال قذف الأجنبية لا يحد فيه الزوج ولا لعان عليه مع أن القاعدة أن كل قذف لأجنبية لو قذف به الزوج زوجته فيه الحد إن