وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله بأن قول ابن القاسم إلخ تصوير للاعتراض أى مع أن الشيخ خليلا قال وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير قوله ولا يشترط زيادة الذى لا إله إلا هو أى على الراجح خلافا لابن المواز القائل بأنه يزيدها وعلى الأول يستثنى اللعان مما يأتى فى الشهادات من أن اليمين في كل حق بالله الذى لا إله إلا هو ولا يشترط أيضا زيادة البصير فى لعانه للرؤية أن يقول كالمرود في المكحلة خلافا لمن قال بزيادة ذلك وفي لزوم زيادة وإنى لمن الصادقين وعدم لزومها قولان والصواب اللزوم لوروده فى القران قوله يقول في رؤيتها الزنا لرأيتها تزنى أى إذا كان بصيرا وأما الأعمى فيقول لعلمتها أو تيقنتها قوله وهو أوجه وجه ذلك أن لا يلزم من نفى الحمل كونها زنت لأن الحمل قد يأتى من وطء شبهة إلا أن يتسمح ويراد بالزنا إصابة الغير لها قوله أو ما رانى إلخ التفت لطريقة ابن المواز قوله أى تقول في الخامسة غضب الله عليها يصح قراءته بالفعل الماضى أو بصيغة المصدر وإنما تعين اللعن في خامسة الرجل والغضب في خامسة المرأة لأن الرجل مبعد لأهله وهى الزوجة ولولده الذى نفاه باللعان فناسبه التعبير باللعنة لأن اللعن معناه البعد والمرأة مغضبة لزوجها ولأهلها ولربها فناسبها التعبير بالغضب قوله وأشار الأخرس أى وكرر الإشارة أربعا ويخمس باللعنة قوله باليمين أى الحلف فالباء بمعنى اللام قوله أو كتب أى ويكرر الكتابة أربعا ويخمس باللعنة قوله وشرطه حضور جماعة أى لأن اللعان شعيرة من شعائر الإسلام وخصلة من خصاله ومن خصوصياته فكان أقل ما تظهر به تلك الشعيرة أربعة عدول إلا أن حضور الجماعة المذكورة