وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يلاعن وجوابه أن القاعدة غير مطردة قوله كصغيرة توطأ احترز بقوله توطأ عما إذا كانت لا توطأ فإن زوجها لا حد عليه ولا لعان لعدم لحوق المعرة قوله لفقد التكليف في الأخيرة أى والزنا الموجب للحدود لا يكون إلا من مكلف والموضوع أنها صبية هذا مقتضى كلامه والذي قاله الخرشى أن الصغيرة التي توطأ يلاعن فيها لنفى الحد عن نفسه فمقتضاه أنه إذا نكل عن اللعان حد فلا ينتفى الحد عنه بنكوله إلا إذا كانت لا توطأ فقول شارحنا في المسائل الثلاث لا يظهر في الأخيرة قوله وتقول في لعانها ما زنيت إلخ حاصله أنه إذا لم يثبت بالبينة ولم يظهر للناس فتلاعن الزوجة ولو صدقته على الغصب أو وطء الشبهة وتقول في لعانها ما زنيت ولقد غلبت وإنى لمن الصادقين وتقول في خامستها غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين هذا إن صدقته وتقول إن كذبته ما زنيت وما غلبت وإنه لمن الكاذبين وتقول في خامستها غضب الله عليها إن كان من الصادقين ويقول الزوج لقد غصبت أو وطئت وطء شبهة وثمرة لعانه نفى الولد عنه وثمرة لعانها نفى الحد عنها لأنها إن نكلت حدت سواء صدقته أو كذبته لأنها حينئذ اعترفت بالوطء غصبا أو شبهة ومن اعترف بالزنا على وجه الغصب أو الشبهة حد كذا في الحاشية قوله وحد الناكل منهما في هذه الحالة حد الرجل لا يظهر إلا إذا كانت مكذبه له في دعوى الغصب أو الشبهة قوله أى ثمرته المترتبة عليه وهى ستة ثلاثة مرتبة على لعان الزوج الأول رفع الحد عنه إن كانت الزوجة حرة مسلمة أو رفع الأدب عنه في الأمة والذمية والثاني إيجاب الحد أو الأدب على المرأة إن نكلت بعد لعانه والثالث قطع نسبه من حمل ظاهر أو سيظهر وثلاثة مرتبة على لعانها الأول تأبيد حرمتها عليه وفسخ النكاح ورفع الحد عنها قوله إن كانت الزوجة مسلمة أى مطيقة للوطء وإن لم تكن بالغة قوله وإن ملكت