وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هلالا حد من أجله وأجاب الداودي بأن مالكا لم يبلغه هذا الحديث وأجاب بعض المالكية بأن المقذوف لم يطلب حقه وذكر عياض أن بعض الأصحاب اعتذر عنه بأن شريكا كان يهوديا قال ابن حجر ا ه بن نقله محشى الأصل قوله فإنه يحد لقذفه أى بعد إعلام المقذوف بأن فلانا قذفه بامرأته لأنه قد يعترف أو يعفو لإرادة الستر ولو بلغ الإمام تنبيهان الأول إن كرر بعد اللعان قذفها بما رماها به أو لا فلا يحد بخلاف ما إذا قذفها بأمر اخر أو بما هو أعم فإنه يحد الثانى حيث استلحق الأب الولد بعد الموت فإن المستلحق يرثه إن كان لذلك ولد حر مسلم ولو بنتا أو لم يكن وقل المال الذى يحوزه المستلحق قال خليل في توضيحه والذى ينبغى أن تتبع التهمة فقد يكون السدس كثيرا فينبغي أن لا يرث ولو كان للميت ولد وقد يكون المال كله يسيرا فينبغى أن يرث وإن لم يكن له ولد ومفهوم قولنا بعد الموت أنه لو استلحقه حيا ثم مات ذلك الولد فإن الأب يرثه من غير شرط وهذا التفصيل إنما هو في الميراث وأما النسب فثابت باعترافه مطلقا وسيأتى ذلك في باب الاستلحاق قوله بعد علمه فى الحمل والولد أى فيجعل اللعان لنفى الحمل والولد ولا يتقيد بزمان ولا فرق بين كون المرأة في العصمة أو مطلقة كان الطلاق بائنا أو رجعيا خرجت من العدة أم لا كانت حية أو ميتة بخلاف اللعان للرؤية فإن شرطه أن تكون في العصمة أو في العدة فمتى رماها وهى في العصمة أو فى العدة لاعن ولو انقضت العدة فإن ادعى بعد العدة أنه رأى فيها أو قبلها أو بعدها فلا لعان قوله امتنع لعانه لها ولحق به الولد وبقيت زوجة سواء كانت مسلمة أو كتابية ويحد للمسلمة وليس من العذر تأخيره لاحتمال كونه ريحا فينفش خلافا لابن القصار قوله وشرطه أشهد فى الأربع أى بأن يقول فى كل مرة أشهد بالله لرأيتها تزنى إلخ