وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لعان لعدم لحوق الولد بهما وإن أنزلا لاعنا قوله كمشرقية ومغربى أى ويفرض أنه تولى العقد بينهما في ذلك وليهما وهما في مكانهما أى المغرب والمشرق وعلم بقاء كل من الزوجين في محله إلى أن ظهر الحمل فإنه ينتفى عنه بغير لعان لقيام المانع العادى على نفيه عنه وإن لم يعلم بقاء كل من الزوجين في محله انتفى عنه بالوجه الذى قاله الشارح قوله على ظن إلخ الحاصل أنه ذكر مسائل خمسة لا يجوز للرجل أن يعتمد في واحدة منها ويلاعن فلو لاعن لا يعتبر لعانه ولكن لا حد عليه لعذره قوله إن كان أنزل قبله أى كما إذا لاعن زوجته أو أمته فأنزل ثم وطىء الزوجة ولم ينزل فيها والحال أنه لم يحصل منه بول بين الإنزال والوطء الذى لم ينزل فيه فحملت تلك المرأة فليس له نفيه والملاعنة فيه معتمدا على عدم إنزاله فيها لاحتمال بقاء شىء من مائه في قصبة ذكره فيخرج مع الوطء قوله لأن البول يخرج بقايا المنى تعليلهم هذا يفيد أن مجرى المنى والبول واحد خلافا لمن يتوهم اختلاف المجريين قوله إن استلحق الولد الذى لاعن فيه وسواء لاعن لنفيه فقط أو لنفيه مع الرؤية وأما إذا لاعن للرؤية فقط ثم استلحق ما ولدته لستة أشهر من يوم الرؤية فلا حد عليه وقال ابن المواز يحد وهو ظاهر المدونة وعليه اقتصر المواق كذا في بن نقله محشى الأصل فلو تعدد الولد المنفى باللعان واستلحق واحدا بعد واحد فإنه يحد للجميع حدا واحدا إلا أن يستلحق الثانى بعد ما حد للأول فيتعدد فيما يظهر كذا في الحاشية قوله أو سمى الزانى بها عورض هذا بحديث البخارى وغيره عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله بشريك بن سحماء فسمى الزانى بها ولم ينقل أن