وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يطأها إلخ أشار بهذا إلى أن محل كون الرجل يلاعن لنفى الولد أو الحمل إذا اعتمد في لعانه على واحد من هذه الأمور الخمسة فإن لاعن لنفيه من غير اعتماد على واحد منها كان اللعان باطلا ولم ينتف نسب ذلك الملاعن منه وأما إذا كان اللعان لرؤية الزنا فلا يعتمد على شىء غير تيقنة للزنا إن كان أعمى ورؤيته له إن كان بصيرا كما تقدم قوله من يوم الوطء ظرف لقوله أتت بولد كامل والموضوع أن العقد متقدم لستة أشهر فأكثر وإلا انتفى بلا لعان كما يأتى قوله فيعتمد على ذلك ويلاعن أى وإن لم يدع رؤية الزنا على المشهور كما قال عياض لأن المقصود نفى الحمل ولا حاجة للرؤية قوله ولو تصادقا أى الزوجان على نفيه وسواء قبل البناء أو بعده وحاصله أنها إذا ولدت ولدا قبل البناء أو بعده وتصادقا على نفى ذلك الولد وعدم لحوقه بالزوج فإنه لا ينتفي لحوقه بالزوج إلا بلعان منه هذا هو المشهور ومقابله إن تصادقا على نفيه وكانت ولدته قبل البناء فإنه ينتفى بلا لعان بخلاف ما ولدته بعد البناء قوله كشهر أو شهرين أى أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة إلا ستة أيام قوله وهو أى الزوج صبى أو مجبوب أى لاستحالة حملها منهما عادة لا عقلا قوله أو مقطوع البيضة اليسرى هذا هو الصحيح قال في الشامل إنه متى وجدت البيضة اليسرى ولو كان مقطوع الذكر وأنزل فلا بد من اللعان مطلقا وإن فقدت ولو كان قائم الذكر فلا لعان ولو أنزل وينتفى الولد بغيره وطريقة القرافى أن المجبوب والخصى إن لم ينزلا فلا