وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عالم بأنها أخته قوله متعلق بكل أى تنازعه كل منهما فأعمل الأخير وأضمر في الأول وحذف لكونه فضلة قوله حد أى ولا يمنعه كونها زوجة حال إقامة الحد ومحل ذلك ما لم يقم بينته قوله بل لابد من الرؤية إلخ أى وإن لم يصفها كالبينة هذا هو المشهور وقيل لا يلاعن إلا إذا وصف الرؤية بأن يقول كالمرود في المكحلة وقد ذكر ابن عرفة الطريقتين وصدر بعدم الاشتراط وعبر عنه الأبى بالمشهور فما قاله شارحنا مرور على الطريقة الأولى ومقتضى اشتراط الرؤية في البصير إن تحققه بجس أو حس من غير رؤية لا يكفى وهو المعول عليه وما في الخرشى وعب من نسبة الكفاية للمدونة لا يسلم كذا في بن قوله وتعتبر الأشهر ناقصة أى فيعتبر ستة أشهر إلا خمسة أيام وإن كاملة في الواقع لأنه لا يتوالى النقص في الستة قوله كالشهر والشهرين أى والأربعة والخمسة والستة إلا ستة أيام وإنما جعل نقص الستة أيام ملحقا بما دون الحمل لأنه لا يتوالى أربعة أشهر على النقص فغاية ما يتوالى ثلاثة ناقصة ويحسب شهران ناقصان بعد الرابع فيكون أقل أمد الحمل ستة أشهر إلا خمسة أيام لعدم تأتى النقص في الستة متوالية قوله لم يلحق به أى وينتفى بذلك اللعان وهذا قول أشهب وقال عبد الملك وأصبغ إنما ينتفى بلعان ثان قال في المقدمات وفي المدونة ما يدل للقولين والموضوع أن بين الاستبراء والولادة ستة أشهر إلا خمسة أيام فأكثر وإلا لحق به فتأمل قوله إن