وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العيد وتالييه ويقضيها كلها ويبنى قوله أرجحهما عدم القضاء أى الذي هو قول ابن القصار القائل بأنه لا يصوم يوم العيد ويصوم اليومين بعده ولا يقضيهما قوله فهل يطلب بصومه ثم يقضيه أى وهو قول ابن الكاتب كما علمت قوله أو لا يطلب بل يجوز هو قول ابن القصار قوله ويبنى بعد يوم العيد أي ويجرى في يوم العيد ما تقدم من الخلاف ويقضيه أو لا قوله وينقطع التتابع بفصل القضاء أى كما إذا أكل ناسيا أو أفطر لمرض أو إكراه أو ظن غروب فالواجب عليه قضاء ما أفطر فيه ووصل القضاء بصيامه فإن ترك وصل القضاء بصيامه عامدا أو جاهلا انقطع التتابع واستأنف الكفارة من أولها اتفاقا وكذا إن ترك وصله نسيانا أن عليه القضاء على المشهور من المذهب لتفريطه وقال ابن عبد الحكم يعذر بالنسيان وإنما لم يعذر بالنسيان على المعتمد في فصل القضاء وعذر بالأكل ونحوه نسيانا في أثناء صوم الكفارة مع أن الذي أفطر ناسيا قد أتى في خلال الصوم بيوم لا صوم فيه لأن من فرق صومه بانقضاء فصل بين أجزائه بنية ترك صوم ما هو فيه بخلاف من أفطر ناسيا فإنه لم ينو غير ما هو فيه فتأمل قوله لكونه في صيام متعلق بنسيان تنبيه من لم يدر محل يومين من كفارتين صامهما متصلين لاحتمال أن ذلك من الثانية وقضى شهرين لاحتمال أن ذلك من الأولى فبطلت بالدخول في الثانية لفصل القضاء وسواء اجتماعهما وافتراقهما كذا في المجموع قوله ستين مسكينا المراد بالمسكين ما يشمل الفقير قوله أحرارا حال من ستين