وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أيسر بعد كمال اليوم الأول لخفة أمر اليمين وغلظ كفارة الظهار والقتل قوله أجزأ ونظيره من فرضه التيمم فتكلف الغسل أو من فرضه الجلوس في الصلاة فتكلف القيام فيها وإجزاؤه حينئذ لا يقتضى الجواز ابتداء لأنه قد يكون حراما كما إذا كان لا يقدر على وفاء الدين ولا يعلم أربابه بالعجز عنه وقد يكون مكروها كما إذا كان بسؤال لأن السؤال مكروه كان من عادته السؤال أم لا قوله بوطء المظاهر منها أى وأما القبلة والمباشرة لها فلا يقطعانه كما شهره ابن عمر وقيل يقطعانه وشهره الزناتي قوله فإنه يبطل ويبتديه هذا هو المشهور وقال ابن الماجشون الوطء لا يبطل الإطعام المتقدم مطلقا والاستئناف أحب إلى لأن الله إنما قال من قبل أن يتماسا في العتق والصوم ولم يقله في الإطعام قوله ولا في إطعام أى وقع ليلا أو نهارا قوله هاجه أى حركه وأظهره السفر إلخ هذا فرض مسألة والمراد أنه أدخله على نفسه بسبب اختيارى كأكل شيء يعلم من عادته أنه يضر به ثم أفطر وعلى هذا فلا مفهوم للسفر حينئذ قوله بل كان سببه غير السفر أى غير أمر له مدخل فيه قوله لا إن جهله أى جهل مجيء العيد في أثناء صومه وأما جهل حرمة صوم يوم العيد مع علمه أن يأتى في أثناء صومه فلا ينفعه قوله وصام اليومين بعده هذا قول ابن القصار واعتمد ولذا اقتصر المصنف عليه قوله وقيل بل يبنى أي وهو قول ابن أبي زيد القائل بأنه لا يصوم يوم العيد ولا اليومين بعده وإنما يصوم اليوم الرابع قوله هل يقضيهما هذا قول ابن الكاتب القائل بأنه يصوم يوم