وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لتخصيصه بالتمييز قوله فلا تجزىء لكافر أى ولو من المؤلفة قلوبهم فليست كالزكاة قوله لكل منهم مد وثلثان إلخ أى وهو قدر مد هشام بن إسماعيل ابن هشام بن الوليد بن المغيرة القرشى المخزومى كان عاملا على المدينة لعبد الملك ابن مروان هذا هو الصواب كما في بن فمن قال كفارة الظهار ستون مدا فالمراد مد هشام لأن مالكا ضبطها به وأما بمد رسول الله فهي مائة مد كما علمت بخلاف كفارة الصوم فإنها ستون مدا بمده وكفارة اليمين عشرة بمده وكفارة التفريط في رمضان عن كل يوم مد لمسكين بمده وكذلك فدية الأذى إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان فليفهم قوله وهى خمسة وعشرون صاعا أى لأن الصاع أربعة أمداد تتمة لا يجزىء تشريك كفارتين في مسكين بأن يطعم مائة وعشرين ناويا تشريك الكفارتين فيما يدفعه لكل مسكين إلا أن يعرف أعيان المساكين فيكمل لكل منهم مدا بأن يدفع لكل واحد منهم نصف مد وهل محل الأجزاء إن بقى بيده أو مطلقا يجرى على ما مر في اليمين ولا يجزىء أيضا تركيب صنفين في كفارة كصيام ثلاثين يوما وإطعام ثلاثين مسكينا ولو نوى المظاهر الذى لزمه كفارتان أو أكثر لكل عددا من المخرج كما لو أطعم ثمانين ونوى لكل كفارة أربعين أو لواحدة خمسين والأخرى ثلاثين أو أخرج الجملة عن الجميع من غير نية تشريك في كل مسكين أجزأه وكمل على ما نواه لكل من الكفارتين في الصورة الأولى وما ينوب الجميع في الثانية وسقط حظ من ماتت من النساء اللاتى ظاهر منهن فلا يكمل لها ولا يحسب ما أخرجه عنها لغيرها فلو نوى لكل من ثلاثة خمسين وللميتة ثلاثين سقط حظها فلا ينقله لغيرها وكمل لكل من الثلاثة عشرة دون من ماتت ولو أعتق ثلاثا من الرقاب عن ثلاث من أربع ظاهر منهن ولم يعين من أعتق عنها منهن لم يطأ واحدة من الأربع حتى يخرج الكفارة الرابعة ولو ماتت واحدة منهن أو أكثر أو طلقت قبل إخراج الرابعة لعدم تعيين من أعتق عنها فلو عين من أعتق عنها جاز وطؤها ا ه من الأصل