وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جعل الشروط ستة فإنه في الأصل جعلها خمسة وجعل هذا موضوعا وهو أظهر قوله وأما إن أوقعت واحدة فقط إلخ أما المملكة فظاهر وأما المخيرة فعدم المناكرة لبطلان ما لها من التخيير إذا لم تقض بالثلاث قال ابن عبد السلام وهو ظاهر لأن المخيرة التي لم تدخل بمنزلة المملكة قال ح لأنها تبين بالواحدة وهو المقصود قوله وإن بادر هذا هو الشرط الثاني على جعلها خمسة والثالث على جعلها ستة قوله ما أردت بتفويضي إلا واحدة أي مثلا قوله إن دخل بالمملكة شرط في مقدر وليس معدودا من الشروط الخمسة أو الستة أي ومحل تعجيل يمينه وقت المناكرة إن دخل بالمرأة ليحكم الآن بالرجعة وتثبت أحكام الرجعة من نفقة وغيرها كما يفيد ذلك الشارح بقوله والمراد إلخ قوله إلا أن ينوي بتكريره التأكيد وهذه النية لا تعلم إلا منه قوله وكذا بعد البناء ولو لم يكن نسقا أي لأنه رجعي فيلحق فيه