وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيدها ولا يقبل منها أنها أرادت بذلك الطلاق كما نقله ح عن ابن يونس قوله عالمة بالتمليك فإذا ادعت عدم العلم فالقول قولها بيمين فإن علمت بالتخيير والتمليك وثبتت الخلوة بينهما بعد ذلك وادعى أنه أصابها وأنكرت ذلك فقال بعض القول قوله بيمين واستظهر الأجهوري أن القول قولها وظاهره خلوة زيارة أو خلوة بناء مع أنه سيأتي في الرجعة أن المعتمد لابد من إقرارهما معا في خلوة الزيارة وخلوة البناء فإذا انتفى إقرارهما أو ثبت أحدهما فلا تصح الرجعة فهذا مما يقوي كلام الأجهوري قوله أو خلى بينه وبينها طائعا فرد أي ولو كانت هي مكرهة فلا يعتبر كراهتها قوله المخير أو المملك بالكسر اسم فاعل وقوله زوجته تنازعه كل من المخير والمملك قوله مناكرة زوجة مخيرة هذا التفصيل في التخيير والتمليك المطلقين بدليل قول المصنف الآتي ولو قيد بشيء لم تقض إلا بما قيد به قوله من الطلاق أي من عدده لا من أصله لأنه ليس له ذلك قوله في غير خلع أي لفظا أو عوضا كما تقدم قوله إن زادتا إلخ هذا موضوع المناكرة التي هي عدم رضا الزوج بالزائد الذي أوقعته وليس هذا شرطا خلافا لما يوهمه كلامه هنا من