وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الطلاق ما دامت العدة ولو طال فطلاقها كطلاقه المتقدم في باب الطلاق قوله وإن لم يشترط التفويض هذا هو الشرط السادس على كلام المصنف واعلم أن الواقع في العقد سواء كان مشترطا أو متبرعا به حكمه واحد من جهة عدم المناكرة فالأولى للمصنف أن يقول ولم يكن ذلك في العقد قال في المدونة وإن تبرع بهذا بعد العقد فله أن يناكرها فيما زاد على الواحدة قال أبو الحسن هذا يقتضي أن التبرع في أصل العقد كالشرط ونص عليه ابن الحاجب انتهى قوله مع استمرار ما جعل لها أي وهو التخيير فلها أن تقضي ثانيا بالثلاث قوله بطل التخيير من أصله أي على المشهور بشروط ثلاثة إن كان تخييرها بعد الدخول وإن لا يرضى الزوج بما قضت به وأن لا يتقدم لها ما يتمم الثلاث فإن كان التخيير قبل الدخول وقضت بواحدة لزمت أو كان بعده رضي بما قضت أو تقدم لها ما يكمل الثلاث لزم ما قضت به قوله على نهج ما تقدم أي حيث استوفى الشروط قوله بطل التخيير في المدخول بها أي لأنه لا يقضي فيه إلا بالثلاث ولا مناكرة فيها بل يبطل التخيير من أصله إذا أوقعت أقل قوله وله مناكرة مملكة أي مطلقا قوله لا أكثر أي فالكاف استقصائية قوله فيرسل إليه إلخ هذا في الغائب قبل التفويض أما إن غاب بعده فيسقط حقه ولا ينتقل إليها النظر والفرق بينهما أنه إذا غاب بعد التفويض له كان ظالما فيسقط حقه بخلاف ما إذا كان غائبا حال التفويض فإنه