وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي ولو لم يطل كل منهما وهذا إذا كان المكره من ذوي القدر وأما إن كان من رعاع الناس فلا يعد الخوف إكراها إلا إذا هدد بطول الإقامة في السجن أو القيد كذا في الحاشية فعلى هذا يعتبر الإيلام في السجن والقيد أيضا وإلا فلا يكونان إكراها إلا لذوي المروءات قوله أي جمع من الناس أي سواء كانوا أشرافا أو غيرهم كما يدل عليه قوله فإن كان بخلوة إلخ قوله وإلا فإكراه مطلقا أي سواء كان في الملا أو في الخلا لذي مروءة أو غيره قوله وينبغي ما لم يكن تافها اعلم أنه جرى في التخويف بأخذ المال ثلاثة أقوال قيل إكراه وقيل ليس بإكراه وقيل إن كثر فإكراه وإلا فلا الأول لمالك والثاني لأصبغ والثالث لابن الماجشون ثم إن المتأخرين اختلفوا فمنهم من جعل الثالث تفسيرا للأولين وذلك كابن بشير ومن تبعه وعليه فالمذهب على قول واحد ومنهم كابن الحاجب من جعل الأقوال ثلاثة متقابلة إبقاء لها على ظاهرها فإذا علمت ذلك فقول الشارح وينبغي ما لم يكن تافها تقييد لكلام مالك وليس من كلامه قوله من أخ أو عم أي فإذا قال له ظالم إن لم تطلق زوجتك وإلا قتلت أخاك أو عمك فطلق خوفا عليهما فإنه يقع عليه الطلاق ومن باب أولى الأجنبي فليس الخوف على من ذكر إكراها شرعيا وإن أمر بالحلف كما يأتي قوله وندب الحلف إلخ وقيل بالوجوب وعلى كل فهو غموس إن كانت بالله وتكفر إن لم تتعلق بماض ويثاب عليها ويقر بذلك وإن كان بالطلاق أو العتق لزم قوله أي لا إثم عليه ولا ضمان محل ذلك إذا كان منه مجرد نكول فقط وأما لو دل الظالم على المظلوم فيضمن قطعا ولا يعذر بالإكراه قوله ويرد عليه إلخ هذا البحث يؤيد القول بوجوب الحلف المتقدم ولكن عدم الضمان مراعاة للقول الآخر ويؤيد هذا البحث ما مر من وجوب تخليص المستهلك من نفس أو مال ويجاب عنه بأن محل الوجوب ما لم يتوقف التخليص على الحلف كاذبا وإلا فلا يجب فيكون مخصصا لما تقدم