وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وكذا لو أكرهه على نذر شيء إلخ مثل ما إذا أكره على الحلف بالتزام طاعة كما إذا حلف بالله أو بالطلاق أو بالمشي لمكة ليصلين الظهر أول وقتها أو لا يشربن الخمر فهل إذا خالف يلزمه اليمين ولا يعد مكرها أو لا يلزمه يمين نظرا للإكراه قولان قال في المجموع والأحسن عدم لزوم اليمين على الطاعة اه قوله بخلاف الإكراه على الكفر إلخ حاصله أن الأمور المتقدمة من طلاق وأيمان لغيره ونكاح وعتق وإقرار وبيع وإجارة وسائر العقود يتحقق فيها الإكراه بالخوف من القتل وما معه وأما هذه الأمور وهي الكفر وما معه فلا يتحقق فيها الإكراه إلا بخوف من القتل فقط قوله أو لنبي أو ملك أي مجمع على نبوته أو ملكيته ومثلهما الحور العين أما من لم يجمع على نبوته كالخضر ولقمان وذي القرنين أو على ملكيته كهاروت وماروت فالإكراه فيهما يكون ولو بغير القتل كذا في عب وبحث فيه في الحاشية فقال وفيه أن سب الصحابة لا يجوز إلا بالقتل فهم أولى فالذي ينبغي أنه لا يجوز إلا بمعاينة القتل ولذلك أطلق الشارح قوله وإلا ارتد أي وإلا يخف من القتل بل فعله لخوف الضرب أو قتل الولد أو نهب المال فإنه يعد مرتدا ويحد في قذف المسلم وفي الزنا قوله أجمل عند الله أي لأنه أفضل وأكثر ثوابا كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها إلا ممن يزنى بها فيجوز لها الزنا ولكن صبرها أجمل قوله لا قتل المسلم إلخ أي لو قال لك ظالم إن لم تقتل فلانا أو تقطعه قتلتك فلا يجوز ذلك ويجب عليه أن يرضى بقتل نفسه وإن قتل غيره أو قطعه من أجل الخوف على نفسه اقتص منه قوله أو الزنا بمكرهة إلخ حاصله أنه إذا قال لك ظالم أن لم تزن بفلانة قتلتك فلا يجوز الزنا بها ويجب عليه الرضا بقتل نفسه إذا كانت تلك المرأة مكرهة أو طائعة ذات زوج أو سيد أما لو