وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله فلا يلزمه في فتوى إلخ محل ذلك ما لم يكن قاصدا بالطلاق حل العصمة باطنا وإلا وقع عليه قوله ولو ترك التورية المراد بها هنا الإتيان بلفظ فيه إيهام على السامع كأن يقول هي طالق ويريد من وثاق أو رجعة بالطلق قوله ذلك في صيغة البر أي فلا يلزمه الطلاق على المعتمد بشروط ذكر المصنف منها ثلاثة وهي قوله إلا أن يعلم أنه سيكره أو يكون الإكراه شرعيا أو يفعل بعد زواله وزيد عليها أن لا يأمر الحالف غيره بالإكراه وأن لا يعمم في يمينه بأن قال لا أفعل طائعا ولا مكرها فتكون الشروط خمسة والصيغة صيغة بر قوله لزمه الطلاق أي على المذهب خلافا للمغيرة حيث قال بعدم لزوم الطلاق قوله وكمن حلف بالطلاق أدخلت الكاف كل ما كان الإكراه فيه شرعيا كما إذا حلف لا ينفق على زوجته أو لا يطيع أبويه أو لا يقضي دين فلان الذي عليه فإذا أكرهه القاضي على شيء من ذلك لزمه الطلاق على المذهب قوله بالقيود المتقدمة أي الثلاثة التي ذكرها المصنف مع القيدين اللذين زدناهما فيما تقدم قوله بخوف قتل المراد بالخوف ما يشمل الظن قوله أو سجن أو قيد