وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو من غيره كلبن حامض ولو كان ذلك المغيب مرقدا أو مخدرا فمراده بالمسكر كل مغيب ورد المصنف بلو على من قال إن السكران بحرام لا يقع عليه طلاق سواء ميز أم لا ومفهوم قوله حراما أن السكران بحلال كالمغمى عليه والمجنون قوله وقيل إن ميز هذا قول ثالث قوله كبيعه التشبيه في توقف كل على إجازة المالك لا في إصل القدوم فإنه اتفق على عدم جواز قدوم الفضولي على الطلاق بخلاف البيع فقيل بالحرمة وقيل بالجواز وقيل بالاستحباب والمعتمد الحرمة والفرق بينه وبين الطلاق أن الناس شأنهم يطلبون الأرباح في سلعهم بالبيع بخلاف النساء قوله فإنها تلزم بالهزل إلخ أي لما ورد في الخبر ثلاثة هزلهن جد النكاح والطلاق والعتق وفي رواية والرجعة بدل العتق قوله ويلزمه في القضاء أي إن لم يثبت سبق لسانه بالبينة وإلا فلا يلزمه في فتوى ولا في قضاء قوله مطلقا أي لا في الفتوى ولا في القضاء لعدم قصد النطق باللفظ الدال على حل العصمة الذي هو ركن في الطلاق قوله أو هذي من الهذيان وهو الكلام الذي لا معنى له قوله من غير شعور أي من غير شعور أصلا وأما لو قال وقع مني شيء ولم أعقله لزمه الطلاق لأن شعوره بوقوع شيء منه دليل على أنه عقله قاله ابن ناجي وسلموه له قال في الأصل وفيه نظر إذ كثيرا ما يتخيل للمريض خيالات يتكلم على مقتضاها بكلام خارج عن قانون العقلاء فإذا أفاق استشعر أصله وأخبر عن الخيالات الوهمية كالنائم اه تنبيه لا يلزمه شيء لا في الفتوى ولا في القضاء لو قال لمن اسمها طالق يا طالق وقيل منه في طارق التفات لسانه في الفتوى دون القضاء أو قال يا حفصة فأجابته عمرة فقال لها أنت طالق يظنها حفصة فتطلق حفصة في الفتيا والقضاء وأما المجيبة فتطلق في القضاء دون الفتيا