وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فسخه في الحيض هذا ظاهر في غير الصغير فتأمل قوله وركنه الواو للاستئناف قوله أو نائبه المراد به الحاكم والوكيل ومنه الزوجة إذا جعله بيدها قوله إن كان صغيرا أي ومثله المجنون إذا كان لا يفيق قوله أي قصد النطق أي ولذلك كان يلزم بالهزل على المشهور تنبيه يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه خلافا لبعضهم ودعوى أنه من قبيل الإكراه باطل وكل هذا ما لم يغب عقله بحيث لا يشعر بما صدر منه فإنه كالمجنون قوله أو تقديرا كما يأتي أي في قوله ومحله ما ملك من عصمة وإن تعليقا قوله ولفظ صريح أي كما يأتي في قوله ولفظه الصريح الطلاق قوله لا بمجرد نية أي عزم ليس معه لفظ ولا كلام نفسي قوله ولا بفعل أي كنقل متاعها مثلا قوله والمراد بالركن إلخ بهذا يندفع ما يقال إن الفاعل والمفعول ليس واحد منهما ركنا من الفعل فكيف يجعل الأهل والمحل من أركان الطلاق الذي هو رفع حلية تمتع الزوج بزوجته قوله لا من كافر أي سواء كانت زوجته التي طلقها كافرة أو مسلمة فإذا طلق زوجته الكافرة ثم أسلمت وأسلم في عدتها كان أحق بها ما لم يبنها من حوزه كما تقدم وإذا أسلمت الكافرة وزوجها كافر ثم طلقها في العدة ولو ثلاثا ثم أسلم فيها لم يعد طلاقه طلاقا وكان على نكاحها وإن انقضت عدتها ما لم يكن أخرجها من حوزه كما تقدم فتحل بعقد جديد قوله سكرا حراما أي بأن استعمل عمدا ما يغيب عقله سواء كان جازما حين الاستعمال بتغيب عقله بهذا الشيء أو شك في ذلك كان مما يسكر جنسه