وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وترافعا فإنها تصدق بيمين ولا ينظرها النساء لأنها مؤتمنة على فرجها خلافا لما في طرر ابن عات من أن النساء ينظرن لمحل الدم من فرجها ولا تكلف أيضا بإدخال خرقة في فرجها وينظر إليها النساء خلافا لابن يونس وكل هذا ما لم يترافعا وهي طاهرة وإلا فالقول قوله كما قال المصنف وانظر هل بيمين أم لا قوله وعجل الطلاق على المولى إلخ حاصله أن المولى إذا حل أجل الإيلاء في زمن حيض امرأته ولم يفىء بأن لم يرجع عن يمينه ويكفر عنه فالمشهور كما قال ابن القاسم أنه يطلق عليه ويجبر على الرجعة لأنه صدق عليه أنه طلق في الحيض والطلاق رجعي واستشكل تعجيل الطلاق على المولى في الحيض بأن الطلاق إنما يكون عند طلبها الفيئة وطلبها حال الحيض ممتنع فإن وقع لا يعتبر كما يدل عليه ما يأتي وأجيب بحمل هذا على ما إذا وقع منها طلب الفيئة قبل الحيض وتأخر الحكم بالطلاق حتى حاضت قوله بكتاب الله أي لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر إلى سميع عليم وقوله لسنة رسول الله أي لقضية عبد الله بن عمر حين طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله عن ذلك فقال رسول الله مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها النساء قال ابن عمر حسبت علي تطليقة قوله فلا يعجل الفسخ في الحيض إلخ فإن عجل فيه وقع بائنا إن أوقعه الحاكم ولا رجعة له كذا قاله ابن رشد وهو المعتمد وقال اللخمي يقع رجعيا ويجبر على الرجعة إلا في العنين فإنه بائن فإن أوقعه الزوج من غير حاكم فرجعي اتفاقا ويجبر على الرجعة إلا في العنين فإنه بائن لأنه طلاق قبل الدخول قوله للولي أي أب أو سيد أو غيرهما فسخه أي فليس لهم فسخه في الحيض إذا كان ذلك بعد الدخول لا قبله فلهم الفسخ لأن الطلاق في الحيض حينئذ جائز قوله فلا يعجل