وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يأتي قوله إذا كان رجعيا أي لا بائنا ولو طلقة واحدة كما إذا كانت في خلع قوله أباح في هذه الحالة طلاقها أي طلاق المرأة التي طلقها زوجها في الحيض قوله ضرب بالفعل ينبغي أن يقيد الضرب بظن الإفادة كما تقدم في ضربها عند النشوز قوله فإن أبى الارتجاع ارتجع الحاكم فإن ارتجع الحاكم قبل فعل شيء من هذه الأمور صح إن علم أنه لا يرتجع من فعلها وإلا لم يصح والظاهر وجوب الترتيب وإنه إن فعلها كلها من غير ترتيب ثم ارتجع مع إباء المطلق صحت الرجعة قطعا قوله والأحب لمن راجع المطلقة الاستحباب منصب على المجموع فلا ينافي وجوب الإمساك في حالة الحيض قوله وإنما طلب منه عدم طلاقها إلخ أي فطلاقها في ذلك الطهر مكروه ولا يجبر على الرجعة سواء مسها قبل الطلاق أو لا قوله قيل تعبدي أي لمنع الخلع وعدم الجواز وإن رضيت وجبره على الرجعة وإن لم تقم كما قال خليل قوله وصدقت المرأة إلخ حاصله أن المرأة إذا طلقها زوجها فقالت طلقني في حال حيضي وقال الزوج طلقتها في حال طهرها