وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومثل بيعه لها وتزويجه ما لو باعها إنسان أو زوجها بحضرة الزوج وهو ساكت فإنها تبين أيضا وأما إن أنكر فلا تبين كذا في الحاشية قوله ضعيف أي لقول بعض المحققين إذا كان هازلا فلا شيء عليه اتفاقا والخلاف فيما إذا باعها أو زوجها غير هازل وحيث قلتم ببينونتها في البيع والتزويج فينكل فاعل ذلك نكالا شديدا ولا يمكن من تزوجها ولا من تزوج غيرها حتى تعرف توبته مخافة أن يعود ثانيا قوله وموجبه إلخ أي طلاق الخلع وليس الضمير راجعا للعوض لأن الزوج لا يوجب العوض وإنما الذي يوجبه ملتزمه زوجة أو غيرها قوله ولو كان الزوج سفيها رد بلو على ما حكاه ابن الحاجب وابن شاس من عدم صحة طلاق الخلع من السفيه قوله إذا كان الخلع منه الضمير عائد على الولي فهو قيد فيه قوله ونقل ابن عرفة إلخ هذا هو المعول عليه قوله بالغ حذفه من الأول لدلالة الثاني عليه بدليل تعليل الشارح قوله