وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عالما بالحرمة علمت هي أم لا أما لو علمت هي بالحرمة دونه فلا يلزمه الخلع كما مر وإن جهلا معا الحرمة ففي الخمر والخنزير لا يلزمها شيء وتبين منه وأما المغصوب والمسروق فكالمستحق يرجع عليها بقيمته إن كان معينا وبمثله إن كان موصوفا أو مثليا قوله وكتأخيرها دينا عليه ومثله تعجيلها دينا عليها له لم يجب عليه قبول قوله لأن تأخير الحال سلف أي لأن من أخر ما عجل يعد مسلفا قوله من بيع يحترز عما إذا كان الطعام أو العرض من قرض فإنه يجب عليها قبولها قبل الأجل كالعين مطلقا لأن الأجل فيها من حق من هي عليه كما سيأتي في الربويات إن شاء الله تعالى قوله وقيل الخلاف في كل من الصورتين هذا هو المعتمد لما علمت من العبارة الأولى قوله وبالجملة اتفق مالك وابن القاسم وذلك لأن عدم الارتجاع الذي قبل المال لأجله ملزوم للطلاق البائن فالطلاق الذي أنشأه الآن بقبول المال غير الطلاق الذي حصل منه أولا إذ الحاصل أولا رجعي وهذا الذي أنشأه بقبول المال بائن وعن ابن وهب أنها تبين بالأولى فتنقلب الأولى بائنا وقال أشهب لا يلزمه بقبول المال شيء وله الرجعة ويرد مالها وكلا القولين ضعيف والمعتمد قول مالك وابن القاسم إن قلت هو ظاهر إن وقع القبول باللفظ بأن قال قبلت هذا المال على عدم الرجعة وأما القبول بغير اللفظ بأن أخذ المال وسكت فهو مشكل إذ كيف يقع الطلاق بغير اللفظ وقد يجاب بأن ما يقوم مقام اللفظ في الدلالة على القبول كالسكوت منزل منزلة اللفظ وسيأتي أنها تكفي المعطاة إن قصد بها ذلك قوله إذا كان جدا أي لو كان جاهلا بالحكم ولا يعذر بجهله