وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وترثه زوجته أي على المشهور ومقابلة ما روي عن مالك من عدم إرثها لانتفاء التهمة لكونها طالبة للفراق قوله أي فلا يرثها هو أي ولو ماتت يوم الخلع لأن الطلاق بائن قوله دون أن يرثها أي في الطلاق البائن أو الرجعي إذا انقضت عدتها منه قوله ولو أحنثته فيه أي فلا يرثها في الطلاق البائن أو الرجعي إن ماتت بعد انقضاء العدة ولو كان تعليقه الطلاق في الصحة قوله أو ولو أسلمت زوجته الكتابية إلخ أي المطلقة كل منهما في المرض أو المحنثة له فيه ولو كان التعليق في الصحة قوله أو ولو خرجت من العدة مبالغة في إرثها قوله وورثت أزواجا كثيرة من ذلك اللغز المشهور امرأة ورثت ثلاثة أزواج في يوم واحد وطئها اثنان منهم في ذلك اليوم وتصور بمرأة كانت في عصمة مريض فطلقها في المرض فوفت العدة قبل موته ثم تزوجت بآخر فحملت منه ففي يوم وضع حملها وطئها ثم مات قبل الوضع فوضعت ذلك اليوم وعقد عليها شخص فيه ووطئها ومات في ذلك اليوم هو والمريض الأول قوله وهذا ما لم تشهد بينة أي كما لو أقر أنه طلقها منذ سنة أو شهر وأقام على ذلك بينة فيعمل على ما أرخت وأما لو شهدت البينة على المريض بأنه طلق في زمان سابق على مرضه بحيث تنقضي العدة كلها أو بعضها وهو ينكر ذلك فكإنشاء الطلاق في المرض لا يعتبر تاريخ البينة فترثه إن مات من ذلك المرض ولو طال وتزوجت أزواجا وابتداء العدة من يوم الشهادة وقيل من تاريخ البينة وهو المعتمد