وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لجريان سببه وهو الحمل قوله على أن يخالعها ويدفع لها عشرة أي فالعبد نصفه في مقابلة العشرة وهو بيع ونصفه في مقابلة العصمة وهو خلع سواء كانت قيمة العبد تزيد على ما دفعه الزوج من الدراهم أو تساوي أو تنقص على الراجح من وقوع الطلاق بائنا لأنه طلاق قارنه عوض في الجملة واستحسنه اللخمي وبه القضاء كما قال المتيطي لا رجعيا كمن طلق وأعطى خلافا لبعضهم قوله ولو خالعته بمال إلخ أي فالمال معلوم قدره والأجل مجهول كما إذا خالعته على عشرة دفعها له يوم قدوم زيد وكان يوم قدومه مجهولا فالخلع لازم ويلزمها أن تعجل له العشرة حالا وتؤولت المدونة أيضا على تعجيل قيمة ذلك المجهول وما مشى عليه الشارح هو المعتمد إذ هو ظاهر المدونة لأن المال في نفسه حلال وكونه لأجل مجهول حرام فيبطل الحرام ويعجل ووجه القول الثاني أنه كقيمة السلعة في البيع الفاسد قوله إلا أن يعلم الزوج إلخ حاصل المسألة أن الصور ثمان وهو ما إذا علما معا أنه ملك للغير أو جهلا معا أو علمت هي دونه أو علم هو دونها وفي كل إما أن يكون ما استحق معينا أو موصوفا ويلحق به المثلي فإن علما معا أو علم دونها فلا شيء له وبانت كان المستحق معينا أو موصوفا وإن جهلا معا رجع بالقيمة في المقوم وبالمثل في الموصوف والمثلي وإن علمت دونه فإن كان معينا فلا خلع وإن كان موصوفا رجع بمثله كذا يؤخذ من بن وبهذا تعلم ما في كلام المصنف من الإجمال قوله وأريق الخمر ولا تكسر أوانية لأنها تطهر بالجفاف قوله وقتل الخنزير أي على ما في سماع ابن القاسم وهو المعتمد وقيل إنه يسرح قوله ويرد المغصوب أو المسروق لربه أي ولا يلزم الزوجة شيء بدل ذلك كله إذا كان الزوج