وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان رقيقا لكان الولد رقيقا للسيد الأعلى قوله إلا إذا خشى ظاهره ولو توهما لأن الخشية تصدق بالوهم ولكن قال في حاشية الأصل الظاهر أن المراد به الشك فما فوقه وهو الظن والجزم لما يلزمه على تزويج الأمة من رقية الولد فلا يقدم عليه بالأمر الوهمي قوله ولم يجد لحرة إلخ اعلم أن أصبغ قال الطول هو المال الذي يقدر على نكاح الأحرار به والنفقة عليهن منه وهو خلاف رواية محمد من أن القدرة على النفقة لا تعتبر والراجح كلام أصبغ ويتبادر من شارحنا رواية محمد قوله من عين أو عرض أي أو دين على مليء وكتابة وأجرة خدمة معتق لأجل ويستثنى من العرض دار السكنى فليست طولا ولو كان فيها فضل عن حاجته كما قاله الأجهوري ودخل في العرض دابة الركوب وكتب الفقه المحتاج لها والفرق بينهما وبين دار السكنى أن الحاجة لدار السكنى أشد من الحاجة للدابة والكتب قوله تفسير للمحصنات أي لأن الإحصان يطلق على معان فالمراد منه هنا الحرية وقد يطلق بمعنى العفة كما في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ويطلق بمعنى التزوج بالشروط الذي هو الإحصان المشترط في رجم الزاني والزانية قوله فلا يجوز نكاحها أي لأن الأمة الكافرة لا توطأ إلا بالملك تنبيه لو تزوج الأمة بشرطها ثم زال المبيح لم ينفسخ نكاحه وكذا إذا طلقها ووجد مهر الحرة فله رجعتها هذا هو المشهور بناء على المعتمد من أن تلك الشروط في الابتداء فقط وقيل إنها شروط في الابتداء والدوام وعليه إذا تزوج الأمة بشروطها ثم زال المبيح انفسخ النكاح ولا تصح الرجعة قوله لا عبد أي فإن الحرة معه لا خيار لها لأن الأمة من نساء العبد قوله فلها