وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا يجوز للأب وطؤها مطلقا استبرأها أو لا لحرمتها عليهما كما قال المصنف وقوله وتباع عليه في عدمه إن لم تحمل أي وإلا فلا يجوز بيعها وبقيت له أم ولد وحيث جاز بيعها إن لم تحمل فللابن أن يتمسك بها فإن باعها الأب في هذه الحالة وزاد الثمن على القيمة كانت الزيادة للأب وإن نقص الثمن عنها كان النقص عليه والحاصل أن الجارية إذا لم تحمل إن كان الأب مليا تعين أخذ القيمة منه وليس للولد أخذها وإن كان معدما خير بين أخذها في القيمة وبين إتباعه بها فتباع عليه فيها فالزائد له والنقص عليه هذا هو المشهور قوله وحرمت عليهما معا أي حيث وطئاها وكان الابن بالغا وإلا فلا تحرم على الأب لأن وطء الصغير لا يحرم بخلاف عقد نكاحه فإنه ينشر الحرمة قوله وعتقت ناجزا على من أولدها إلخ فإن ولدت من كل عتقت على السابق منهما فإن وطئاها بطهر ولم توجد قافة تعين ألحق بهما وعتقت عليهما كما لو ألحقته بهما تنبيه يكره للعبد تزوج ابنة سيده إذ هو ليس من مكارم الأخلاق فلربما مات السيد فترثه فيفسخ النكاح كذا في الأصل قوله بالشروط الآتية أي وهي كونه حرا ويولد له ولم يخش العنت ووجد للحرائر طولا قوله لم يحرم أي حيث كان أصله المالك لها حرا لأنه لو