وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخيار المذكور في نفسها وإن سبقتها الحرة خيرت في الأمة قوله وللسيد أن يضع صداقها أي إن لم يمنعه دينها المحيط بالصداق بأن يكون أذن لها في تداينه فتحصل أن له الوضع بشرطين الأول لحق الله وهو أن لا ينقص عن ربع دينار والثاني أن لا يمنعه دينها الذي أذن لها في تداينه قوله وإن قتلها السيد أي قبل الدخول أو بعده فإذا زوج أمته ثم قتلها فإنه يقضي له بأخذه صداقها من زوجها بنى بها أم لا ويتكمل عليه الصداق بالقتل قوله على أنه قتلها لذلك أي لأجل أخذ صداقها لأن الغالب أن قيمتها أكثر من صداقها قوله وسقط الصداق إلخ حاصله أن السيد إذا باع الأمة المتزوجة لزوجها قبل البناء فإن الزوج يسقط عنه صداقها وإن قبضه السيد رده بمعنى أن الزوج يحسبه من الثمن فلو باعها السلطان لزوجها قبل البناء لفلس السيد فهل كذلك يسقط عن الزوج الصداق وهو ظاهر المدونة واختاره شارحنا أو لا يسقط عنه وهو ما في العتبية عن ابن القاسم تنبيه لو جمع حرة وأمة في عقد واحد والحال أنه فاقد شروط زواج الأمة بطل عقد الأمة فقط دون الحرة ولا يخالف قولهم الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما بطلت كلها لأنه في الحرام بكل حال والأمة يجوز نكاحها في بعض الأحوال ولذلك لو جمع بين الخمس في عقد أو المرأة ومحرمها فسد الجميع فتدبر