وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذكر إلخ أي لقوة الشبهة التي للأصل في مال فرعه وسواء كان الأصل حرا أو عبدا والحاصل أن المراد بالفرع ما يشمل ولد البنت وهو ما يفيده كلام الأجهوري والقلشاني وزروق وصوبه بن خلافا لعب من أن الحرمة مقصورة على غير ولد البنت لأنه ابن رجل اخر كما قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد ونحوه للتتائي كذا في الحاشية الأصل قوله أو الزوجة زوجها أي ولو كان طرو ملكها لزوجها بدفع مال منها لسيده فيعتقه عنها ومثل دفع المال ما لو سألته أو رغبته في أن يعتقه عنها ففعل فإنه يقدر دخوله في ملكها بخلاف ما لو سألته أو رغبته في عتقه من غير دفع مال ومن غير تعيين عن نفسها فأعتقه ولو عنها فلا ينفسخ ومثله في عدم الفسخ لو اشترت أمة زوجها بغير إذن سيده فرد السيد ذلك أو قصد سيد العبد والزوجة الحرة أو الأمة المملوكة لسيد الزوج ببيع زوجها لها الفسخ لنكاحه فلا ينفسخ معاملة بنقيض القصد وكذا لو قصد ذلك سيده فقط كما استظهره ابن عرفة وكذلك لو وهب السيد زوجة مملوكة له بقصد أن ينزعها منه ولم يقبل الهبة العبد فإن الهبة لا تتم مع القصد المذكور ولا يفسخ النكاح كذا في الأصل قوله بلا طلاق أي وهل له بعد فسخ النكاح وطؤها بالملك قبل الاستبراء أو لا بد من الاستبراء قبل وطئها قولان لابن القاسم وأشهب وسبب الخلاف ما يأتي أنها هل تصير أم ولد بالحمل السابق على الشراء أو لا تصير به أم ولد فقال ابن القاسم تصير به أم ولد فلا حاجة إلى الاستبراء وقال أشهب لا تصير به أم ولد وحينئذ فتحتاج للاستبراء قوله وملك إلخ حاصله أن الأب وإن علا يملك جارية ولده وإن سفل صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا بمجرد تلذذه بها بجماع أو مقدماته لشبهة الأب في مال الولد لكن لا مجانا بل بالقيمة يوم التلذذ وإن لم تحمل وإن كان الأب عبدا كانت القيمة جناية في رقبته يخير سيده في إسلامه لولده في تلك القيمة في إسلامه لولده في تلك القيمة أو فدائه بدفع القيمة لولده من عنده وإذا أسلمه سيده لولده عتق عليه ولا حد على الأب في وطئه للشبهة في مال الولد وحيث ملكها الأب بتلذذه فله وطؤها بعد استبرائها من مائه الفاسد إن لم يكن استبرأها قبل وطئه الفاسد خوفا من أن تكون حاملا من أجنبي وأما لو استبرأها قبل وطئه الفاسد فلا استبراء عليه ثانيا وهذا كله إذا لم يتلذذ الابن بها قبل الأب وإلا