وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله فتحل بوطء ثان أي وفي حلها بالوطء الأول الذي حصل به الثبوت بناء على أن النزع وطء وعدم حلها بذلك بناء على أنه ليس بوطء وهو الأحوط هنا تردد الأشياخ قوله فلا يحلها أي خلافا للحنفية فإنه يحلها عندهم ويثاب على ذلك ولو اشترط التحليل عليه في صلب العقد وقالت الشافعية لا يضر إلا الشرط في صلب العقد فلو اتفقوا عليه قبل العقد لا يضر قوله ويفسخ أبدا أي ولها المسمى بالدخول وقيل مهر المثل نظرا إلى أن العقد على وجه التحليل أثر خللا في الصداق وهذا القول الثاني ضعيف وإن كان موافقا للقواعد كما قال شيخ مشايخنا العدوي قوله بطلقة بائنة اعلم أنه إن تزوجها بشرط التحليل أو بغير شرط لكنه أقر به قبل العقد فالفسخ بغير طلاق وإن أقر به بعده فالفسخ بطلاق كما في التوضيح وابن عرفة قال الباجي عندي أنه يدخله الخلاف في النكاح الفاسد المختلف فيه هل بطلاق أم لا وهو تخريج ظاهر كذا في بن وما قاله الباجي هو الذي مشى عليه الشارح تنبيه تقبل دعوى المبتوتة الطارئة من بلد بعيد يعسر عليها إثبات دعواها التزوج للمشقة التي تلحقها في الإثبات بالبينة كالحاضرة بالبلد المأمون إن بعد ما بينه وبين دعواها التزوج بحيث يمكن موت الشهود واندراس العلم وفي قبول قول غير المأمونة مع البعد قولان كذا في الأصل قوله وحرم على المالك لما كان من موانع النكاح الرق وهو قسمان ما يمنع مطلقا وما يمنع من جهة شرع في ذلك وبدأ بالأول قوله لتنافي الحقوق أي لأنها تطالبه بحقوق الزوجية وهو يطالبها بحقوق الرقية فيصير عائلا ومعولا وامرا ومأمورا فتأمل قوله فلا يصح نكاح