وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله أو مرة خلافا لمن يزعم أنه لو أوقع الثلاث مرة واحدة يكون رجعيا وينسبه لأشهب قال أشياخنا هي نسبة باطلة وأشهب بريء منها قوله بالنسبة للحر أي ولو كانت زوجته أمة وقوله أو اثنتين للعبد أي ولو كانت زوجته حرة قوله حال كونها بالغا أي سواء كان حرا أو عبدا فإذا عقد عليها عبد ولو ملكا للزوج بإذن سيده وكان بالغا وأولج فيها حشفتة فقد حلت فلو كان ملكا للزوج ووهبه لها بعد الإيلاج انفسخ النكاح وكان لمطلقها العقد عليها بعد العدة قوله لا صبيا إلخ وعند الشافعية يكفي ومن هنا الملفقة واحتياجها لقاضيين بعقد الشافعي ويطلق مالكي المصلحة لرفع الخلاف وإلا فالتلفيق كاف بدونهما لكنها لا تناسب الاحتياط في الفروج كذا في المجموع وسمعت من أشياخنا قديما التشنيع على من يفعلها قوله وصوم أي سواء كان واجبا أو تطوعا كما هو ظاهر المدونة والموازية وقال ابن الماجشون الوطء في الحيض والإحرام والصيام يحلها وقيل إن محل المنع في صوم رمضان والنذر المعين وأما الوطء فيما عداهما كصيام التطوع والقضاء والنذر غير المعين فإنه يحلها اتفاقا واختاره اللخمي كذا في التوضيح نقله البناني قال في حاشية الأصل ووجه ما قاله اللخمي أن الصيام يفسد بمجرد الملاقاة فبقية الوطء لا منع فيه بخلاف رمضان والنذر المعين فإن للزمن المعين حرمة اه قوله فإن أنكرا أو أحدهما إلخ أي سواء كان ذلك قبل الطلاق أو بعده ولو بعد طول ما لم يحصل تصادق عليه قبل الإنكار وإلا فلا عبرة بالإنكار كما لا عبرة بتصادقهما بعد الإنكار قوله ولا يشترط علم الزوج أي على المعتمد