وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالبيع لا يقال إن شراء الولي مال محجوره لا يجوز فكيف يكون له نزعها بالبيع وأجيب بأن الممتنع شراء مال المحجور الذي لم يهبه له وأما ما وهبه له فيكره له شراؤه ولا يكون ممنوعا منع تحريم كذا في الحاشية تنبيه مما يحل كالأخت إخدام الموطوءة سنين كثيرة أربعة فأكثر ومثل الكثيرة حياة المخدم وإنما حل وطء كأختها بالإخدام لأن من أخدم أمة حرم عليه وطؤها قل زمن الخدمة أو كثر إلا أنه لا تحل كالأخت إلا إذا كثر زمن الخدمة لا إن قل فلا يوجب حل كأختها لأنه كالإحرام قوله فإن أبقى لنفسه الثانية استبرأها أي لفساد مائه الحاصل قبل التحريم وإن لحق به الولد قوله فإن قرب المشتراة إلخ أي لأنه صار بمنزلة وطء كالأختين قوله وهي المطلقة ثلاثا إلخ أي ولو علقه على فعلها فأحنثته قصدا أو في نكاح مختلف فيه وهو فاسد عندنا خلافا لأشهب في الأول ولابن القاسم في الثاني فالحاصل أنه لو قال الرجل لامرأته إن دخلت الدار مثلا فأنت طالق ثلاثا فدخلتها قاصدة حنثه فتحرم عليه عند ابن القاسم وغيره ولا تحل له إلا بعد زوج خلافا لأشهب القائل بعدم وقوع الطلاق معاملة لها بنقيض مقصودها قال أبو الحسن على المدونة وهذا القول شاذ والمشهور قول ابن القاسم وذكر ابن رشد في المقدمات مثله وقولنا أو في نكاح مختلف فيه وهو فاسد عندنا أي كنكاح المحرم والشغار وإنكاح العبد والمرأة فإن هذه الأنكحة مختلف في صحتها وفسادها ومذهبنا فسادها فإذا طلق الزوج في هذه الأنكحة ثلاثا حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره خلافا لابن القاسم القائل إنه يقع عليه الطلاق نظرا لصحة النكاح على مذهب الغير ولا يتزوجها إلا بعد زوج فلو تزوجها قبل زوج لم يفسخ نكاحه نظرا لمذهبه من فساد النكاح وعدم لزوم الطلاق فيكون هذا النكاح الثاني صحيحا