وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فهي إحدى المسائل التي يعتد فيها الرجل ثانيها من تحته أربع زوجات فطلق واحدة وأراد أن يتزوج واحدة فلا بد من تربصه حتى تخرج الأولى من العدة إن كان طلاقها رجعيا ثالثها إذا مات ربيبه وادعى أن زوجته حامل فيجب عليه أن يجتنب زوجته حتى تستبرأ بحيضة لينظر هل هي حامل فيرث حملها أو لا ولا يقال إنه قد يجتنبها في غير هذا كالاستبراء من فاسد لأن المراد التجنب لغير معنى طرأ على البضع قوله فلا تحل أختها الأولى كأختها والمعنى فلا يحل من يحرم الجمع معها بأسرها أو إباقها فإن طلقها في حال أسرها طلاقا بائنا حل من يحرم جمعه معها وأما من طلقها طلاقا رجعيا لم يحل من يحرم جمعه معها إلا بمضي خمس سنين من أسرها لاحتمال حملها وتأخرها أقصى أمد الحمل وثلاث سنين من يوم طلاقها لاحتمال ربيبتها وحيضها في كل سنة مرة هذا إذا كان يحتمل حملها منه وإلا حلت بمضي ثلاث سنين من طلاقها كذا يؤخذ من حاشية الأصل قوله ولو دلس فيه إنما بالغ على ذلك للرد على المخالف قوله بوطء شبهة أي لأنه لو كان حبسها من عدة نكاح لكان النكاح وحده محرما والعدة من توابعه قوله ولا مواضعة إلخ أي ولا عهدة ثلاث قوله في مدة المواضعة إلخ أي والعهدة قوله ولا هبة لمن يعتصرها إلخ المراد بالهبة هنا هبة غير الثواب بدليل الاعتصار لأن هبة الثواب بيع ولا اعتصار فيه قوله كولده أي سواء كان صغيرا أو كبيرا قوله وله انتزاعها