وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حل نكاح الأم وابنتها أو كان غير عالم بالقرابة من أصلها قوله للإجماع على فساده أي وقد تقدم أن المجمع على فساده لا يوجب الميراث ولو حصل الموت قبل الفسخ قوله والموضوع أنه جمعهما في عقد واحد أي وأما لو جمعهما في عقدين مترتبين ودخل بواحدة فإن كانت تلك التي دخل بها الأولى ثبت عليها بلا خلاف إن كانت البنت وفسخ نكاح الثانية وتأبدت وإن كان المدخول بها الأم فكذلك على المشهور وقيل إنهما يحرمان لأن العقد على البنت ينشر الحرمة ولو كان فاسدا وإن دخل بالثانية وكانت البنت فرق بينهما وبينه وكان لها صداقها وله تزويجها بعد الاستبراء وإن كانت الأم حرمتا أبدا أما الأم فلأن العقد على البنات يحرم الأمهات وأما البنت فلأن الدخول بالأمهات يحرم البنات ولو كان العقد فاسدا كما هنا ولا ميراث وهذا كله إن ترتبتا وعلمت السابقة وأما إن ترتبتا ولم تعلم السابقة ومات قبل البناء بهما والإرث بينهما لوجود سببه وجهل مستحقه ولكل منهما نصف صداقها المسمى لها لأن الموت كمله فكل تدعيه والوارث يناكرها فيقسم بينهما وما قيل في الأم وابنتها يقال في كل محرمتي الجمع ما عدا تأبيد التحريم تنبيه من تزوج خمسا في عقود أو أربعا في عقد وأفرد الخامسة ولم تعلم الخامسة فالإرث بينهن أخماسا ولمن مسها منهن صداقها فإذا دخل بالجميع فلهن خمسة أصدقة أو بأربع فلكل صداقها والتي لم يدخل بها نصف صداقها لأنها تدعى أنها ليست بخامسة والوارث يكذبها فيقسم بينهما وبثلاث فلكل صداقها وللباقي صداق ونصف يكون لكل منهما ثلاثة أرباع صداقها بنسبة قسم صداق ونصف عليهما وباثنتين فللباقي صداقان ونصف لكل واحدة صداق إلا سدسا وبواحدة فللباقي ثلاثة أصدقة ونصف لكل واحدة صداق إلا ثمنا وإن لم يدخل بواحدة فأربعة أصدقة لكل واحدة منهن صداق إلا خمسا كذا في الأصل قوله أو بانقضاء عدة رجعي أي والقول قولها في عدم انقضاء عدتها لأنها مؤتمنة على فرجها فإن ادعت احتباس الدم صدقت بيمين لأجل النفقة لانقضاء سنة فإن ادعت بعدها تحركا نظرها النساء فإن صدقنها تربصت لأقصى أمد الحمل وإلا لم يلزمه تربص وهل منع الرجل من نكاح كالأخت في مدة عدة تلك المطلقة الطلاق الرجعي يسمى عدة أو لا قولان وعلى الأول