وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المرأة وبنت زوجها إلخ ولذلك قال الأجهوري وجمع مرأة وأم البعل أو بنته أو رقها ذو حل قوله فإنك لو قدرت المالكة ذكرا أي كذا لو قدرنا امرأة الرجل لم يحرم وطء أم زوجها ولابنته بنكاح ولا غيره لأنها أم رجل أجنبي قوله لفسخه بلا طلاق الأولى حذفه لأن كل ما فسخ قبل الدخول لا شيء فيه إلا ما استثنى سواء كان الفسخ بطلاق أو لا قوله وإلا تصدقه إلخ حاصله أنها إذا لم تصدقه بأن قالت أنا الأولى أو لا علم عندي فإن اطلع على ذلك قبل الدخول فسخ بطلاق ولا شيء لها من الصداق وحلف هو أنها ثانية لأجل إسقاط النصف الواجب لها بالطلاق قبل المسيس على تقدير أنها الأولى وأن نكاحها صحيح فإن نكل غرم لها النصف بمجرد نكوله إن قالت لا علم عندي لأنها تشبه دعوى الاتهام وبعد يمينها إن قالت أنا الأولى فإن نكلت فلا شيء لها وإن اطلع على ذلك بعد الدخول فسخ النكاح بطلاق أيضا وكان لها المهر كاملا بالبناء ولا يمين عليها وبقي على نكاح الأولى بدعواه من غير تجديد عقد قوله وهو ظاهر إن درأ الحد أي بأن كان جاهلا بالتحريم كحديث عهد بالإسلام يعتقد