وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما لو قصد ولم يتلذذ فلا ينشر الحرمة على الصحيح كما أن اللواط بابن الزوجة لا ينشر الحرمة عند الأئمة الثلاثة خلافا لابن حنبل قوله وتحرم هي به على أصوله وفصوله إلخ فلو ورث جارية أبيه أو ابنه بعد موته ولم يعلم هل وطئها أم لا فقال ابن حبيب لا تحل وبه العمل واستحسنه اللخمي في العلية وقال يندب التباعد في الوخش ولا تحرم الإصابة وكذا إن باعها الأب لابنه أو بالعكس ثم غاب البائع أو مات قبل أن يسأل فلا تحل مطلقا أو إن كانت علية فلو أخبر البائع منهما الآخر بعدم الإصابة صدق فإن باعها الأب لأجنبي والأجنبي باعها للولد والحال أن الأب أخبر الأجنبي بعدم إصابتها والأجنبي أخبر الولد بذلك فهل يصدق أو لا والظاهر أن هذا الأجنبي إن كان شأنه الصدق في إخباره صدق وإلا فلا كذا في الحاشية قوله والمقابل يقول إلخ أي بخلاف اللواط بابن امرأته فلا يحرمها باتفاق المذاهب الثلاثة كما تقدم قوله فالتذ بابنتها إلخ أي لا بابنها فالغلط فيه لا يحرم قوله فتخرج