وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الماء المجرد عن العقد وما يشبهه من الشبهة على صاحب الماء لأنها لو كانت بنتا لورثته وورثها وجاز له الخلوة بها وإجبارها على النكاح وذلك كله منتف عندنا ومثل من خلقت من ماء الزنا من شربت من لبن امرأة زنى بها إنسان فتحرم تلك البنت على ذلك الزاني الذي شربت من مائه وهذا ما رجع إليه مالك وهو الأصح قوله وحرم زوجهما أي وأما لو تزوج الرجل بأم زوجة أبيه وابنة زوجة أبيه من غيره إذا ولدتها أمها قبل التزوج بأبيه فتحل إجماعا وأما إذا ولدتها أمها بعد أن تزوجت بأبيه وفارقته فقيل بحلها وقيل بحرمتها وقيل يكره نكاحها قوله فيحرم عليك زوجة أبيك أي ولو من زنا وكذا يقال في زوجة الجد والابن قوله لأن مجرد العقد أي الصحيح ومثله المختلف فيه كان العقد لكبير أو صغير لأن عقد الصغير محرم للأصول بخلاف وطئه فإنه لا يحرم الفروع على الراجح ولو كان مراهقا بخلاف الصبية فإنه بالتلذذ بها يحرم فروعها كما يأتي وأما عقد الرقيق بغير إذن سيده إذا رده السيد فلا يحرم لأنه ارتفع من أصله بالرد وانظر هل مثله عقد الصبي والسفيه بغير إذن الولي لكونه غير لازم وهو الظاهر وليس هذا كالعقد الفاسد المختلف فيه لأن الفاسد المختلف فيه لازم عند بعض الأئمة فهو غير متفق على حله بخلاف نكاح الصبي والعبد والسفيه فإنه متفق على حله وقيل إنه محرم لأنه عقد صحيح وإن كان غير لازم فلا يشترط في العقد المحرم كونه لازما كذا قرره شيخ مشايخنا العدوي والذي صوبه بن هذا الأخير وذكر أنه نص في التهذيب على تحريم عقد الرقيق بغير إذن سيدة فانظره اه من حاشية الأصل قوله مطلق التلذذ أي