وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الراجح كذا في حاشية الأصل والذي قرره في الحاشية أن المعتمد القول بالصحة الذي شهره الفاكهاني قوله ليس العبد كفئا ويفسخ النكاح أي إن لم تتزوج به راضية عالمة هي ووليها وإلا فلا فسخ قوله للحرة أصالة إلخ راجع لقوله فالمولى وغير الشريف إلخ على سبيل اللف والنشر المرتب تأمل قوله من فقير أي سواء كان ابن أخ له أو غيره كانت الأم مطلقة أو في العصمة وإن كان الواقع في الرواية ابن الأخ والأم مطلقة لأنه وصف طردي مخرج على سؤال سائل فلا مفهوم له ومثل الفقير من يغربها عن أمها مسافة خمسة أيام فالحق أن الأم لا تكلم لها إلا في الضرر البين كما في الحاشية وأصل هذا قول المدونة أتت امرأة مطلقة إلى مالك فقالت إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوبا فيها فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ له فقير أفترى لي في ذلك متكلما قال نعم إني لأرى لك متكلما اه روى قوله لأرى لك بالإثبات وبالنفي قال ابن القاسم بعدما تقدم وأنا أراه ماضيا أي فلا تكلم لها إلا لضرر بين واختلف في جواب ابن القاسم هل هو وفاق أو خلاف فقيل وفاق بتقييد كلام الإمام بعدم الضرر على رواية النفي أو الضرر على رواية الإثبات فوافق ابن القاسم وقيل خلاف بحمل كلام الإمام على إطلاقه سواء كانت الرواية عنه بالإثبات أو النفي كان هناك ضرر أم لا وابن القاسم يقول بالتفصيل بين الضرر البين وعدمه اه من الأصل قوله وإن كان من زنا رد بالمبالغة على ابن الماجشون حيث قال لا تحرم البنت التي خلقت