وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان الولد مليا حين العقد لزمه الصداق وإلا فسخ لأنه إذا كان يلزمه الصداق في حالة جبر الأب له على القول به فأولى في حالة عدم الجبر وإن كان معدما حالة العقد فقد مر أن الصداق على الأب على القول بجبره وهل كذلك في حالة عدم الجبر أم لا قاله في الحاشية قوله فسخ ولا مهر أي ولا تتوجه يمين أصلا على المعتمد وقيل الفسخ وعدم المهر مقيد كما قال ابن المواز بحلفهما معا فإن نكلا معا لزمهما الصداق بالسوية ويقضى للحالف على الناكل ويبدأ في الحلف بالأب لأنه المباشر للعقد وقيل يقرع فيمن يبدأ تنبيه قال في المدونة من زوج ابنه البالغ المالك لأمر نفسه وهو حاضر صامت فلما فرغ الأب من النكاح قال الابن ما أمرته ولا أرضى صدق مع يمينه وإن كان الابن غائبا فأنكر حين بلغه سقط النكاح والصداق عنه وعن الأب والابن والاجنبي في هذا سواء اه قوله ولزم الزوج صداق المثل إنما غرم صداق المثل مع أنه نكاح صحيح لأن المسمى ألغى لأجل المطارحة وصار المعتبر قيمة ما استوفاه الزوج فلا يقال لأي شيء دفع للزوجة غير ما