وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تدعيه قوله فيرجع على الزوج حاصلة أن الدافع إما أن يصرح بلفظ الحمالة أو الحمل أو الضمان وفي كل إما قبل العقد أو بعده أو فيه فالتصريح بالحمالة يرجع به مطلقا والتصريح بالضمان إن كان قبل العقد أو فيه لم يرجع وإن كان بعده رجع وأما الحمل فيلزمه مطلقا ولا رجوع له ومثل الحمل ما إذا قال له أنا أدفع صداقك أو أدفع الصداق عنك وقد نظم أبو علي المسناوي هذه المسألة بقوله أنف رجوعا عند حمل مطلقا حمالة بعكس ذا محققا لفظ ضمان عند عقد لا ارتجاع وبعده حمالة بلا نزاع وكل ما التزم بعد عقد فشرطه الحوز فافهم قصدي ه من حاشية الأصل تنبيهان الأول إن لم يدفع الصداق الملتزم له فلها الامتناع من الدخول والوطء بعده حتى تأخذ الحال أصالة أو بعد أجله وللزوج الترك بأن يطلق ولا شيء عليه في نكاح التفويض أو في نكاح التسمية حيث لا يرجع المتحمل به على الزوج وأما ما فيه رجوع عليه وهو ما إذا صرح بالحمالة مطلقا أو كان بلفظ الضمان ووقع بعد العقد فإنه إن أطلق غرم لها نصف الصداق وإن دخل غرم الجميع الثاني يبطل الضمان على وجه الحمل إن تحمل في مرضه المخوف عن وارث لأنه وصية لوارث أو عطية في المرض لا إن تحمل عن زوج ابنة غير وارث لأنه وصية لغير وارث له فيجوز في الثلث فإن زاد عليه ولم يجزه الوارث خير الزوج بين أن يدفعه من ماله أو يترك النكاح ولا شيء عليه اه من الأصل قوله والراجح أن هذه الثلاثة إلخ الحاصل أن الأوصاف التي اعتبروها وفاقا وخلافا ستة أشار لها بعضهم بقوله