وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منهم جبر فقيل يفسخ النكاح مطلقا ولو دخل وطال وقيل ما لم يدخل ويطل وإلا ثبت تنبيه للوصي جبر الذكر للمصلحة ولو لم يكن له جبر الأنثى كما إذا قال له أنت وصيي على ولدي كما في ر وفي عب تبعا ل ح تقييده بما إذا كان له جبر الأنثى قال بن وفيه نظر قوله ذكرا مجنونا أي وأما الأنثى فلا يجبرها إلا الأب أو الوصي على تفصيل تقدم وأما الحاكم فلا يجبرها قوله لمصلحة إلخ أي لا لغيرها فلا جبر ولا بد من ظهورها في الوصي والحاكم وأما الأب فمحمول عليها وقال بعضهم قيد المصلحة إنما هو حيث يكون الصداق من مال الولد وإلا فلا يعتبر كما يدل عليه كلامهم قوله إلا إذا بلغ الأولى إلا إذا رشد قوله لأنه لزم ذمته أي ولا يقال إنها صدقة لم تقبض بل هي معاوضة والحاصل أن الأب إذا جبر ولده الصغير أو المجنون فالصداق عليه إن كانا معدمين حين العقد ولو مات الأب ولو أيسرا بعد العقد ولو اشترط الأب أن الصداق عليهما وأما إن كانا موسرين حين العقد فعليهما ولو أعدما بعد العقد إلا الشرط على الأب فيعمل به قوله كما أنه لا يلزم الوصي ولا الحاكم إلخ حاصله أنه لا يلزم الحاكم والوصي صداق المجنون والصغير سواء كانا معدمين أو موسرين لكن إن كانا معدمين اتبعا به وكل هذا ما لم يشترط على الوصي أو الحاكم وإلا عمل به قوله لكنه صحح في التوضيح إلخ فعلى القول بالجبر يجري في الصداق ما جرى في صداق الصغير والمجنون قوله وتطارحه ابن رشيد إلخ مفهومه أنه إن تطارحه سفيه وأب ففيه تفصيل وهو إن