وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن نظر الولي يفوت بالموت ويتوارثان فإن لم يكن للسفيه ولي ففيه الخلاف الآتي في الحجر هل تصرفه محمول على الإجازة أو الرد خلاف بين مالك وابن القاسم قوله وإن بلا إذن بالغ على ذلك لئلا يتوهم في المكاتب أنه لابد من الإذن خوف عجزه كالتزويج وفي المأذون لأنه في ماله كالوكيل قوله ونفقة زوجة العبد إلخ أي وأما نفقة أولاده فعلى سيد أمهم إن كانت رقيقة وإن كانت حرة فعلى بيت المال إن أمكن الوصول إليه وإلا فعلى جماعة المسلمين والسيد كواحد منهم قوله والمكاتب كحر أي لأنه أحرز نفسه وماله قوله والمأذون إلخ حاصله أنه يوافق غير المأذون في أن نفقة زوجته لا تكون في غلته ويخالفه في أن نفقة زوجته في المال الذي بيده وربحه وقوله ينفق عليهما ضمير التثنية يعود على الزوجة والسرية قوله إلا لعرف إلخ فإن لم يكن عرف ولم يجد من أين ينفق فرق بينهما إلا أن ترضى بالمقام معه بلا نفقة أو يتطوع بها متطوع ولا يباع العبد في نفقة زوجته قوله ولا يضمنه إلخ أي بل هما على العبد إلا أن يشترطهما على السيد فليس السيد كالأب فإن الأب إذا جبر ولده على النكاح كان الصداق عليه إن كان الولد معدما حين العقد بل كالوصي والحاكم فإنهما وإن جبرا لا يلزمهما صداق إلا بالشرط قوله لا غيرهم أي كأخ وعم وغيرهما من باقي الأولياء فلا يجبر أحد منهم صغيرا ولا مجنونا على المشهور فإن حصل