وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عيب التزويج ورده بغيره كان للبائع رد نكاحه أيضا وأن المشتري اطلع على عيب التزويج ورضيه ورده بغيره فقولان أحدهما أن البائع يرجع على المشتري بأرشه لأنه لما رضي به فكأنه حدث عنده وليس للبائع رد نكاحه لأخذه أرشه من المشتري والآخر ليس للبائع الرجوع على المشتري بأرشه وله رد النكاح والقول الأول مبني على أن الرد بالعيب ابتداء بيع والثاني على أنه نقض للبيع من أصله وهو المعتمد قوله لا إن لم يغرها إلخ هذا هو المعتمد وقيل إنها تتبعه بباقي المسمى مطلقا غر أو لا والقولان في المدونة قوله لم يكن لها عليه طلب أي لأن الدين بغير إذن السيد عيب يجوز له إبطاله والحاكم يقوم مقامه قوله لا أكثر أي فالثلاثة طول لا تصح الإجازة بعدها قوله ولم يرد بامتناعه الفسخ إلخ الحاصل أن المسائل ثلاث الأولى رده ابتداء من غير تقدم امتناع والثانية إجازته ابتداء من غير سبق امتناع والثالثة إجازته بعد الامتناع إما ابتداء من غير سبق سؤال أو بعد سؤال من غير رد فيها وهذه الثالثة هي معنى قول المصنف هنا فلو امتنع فله الإجازة إن قرب والمسألتان الأوليان هما معنى قول المصنف فيما تقدم وللسيد رد نكاح عبده إلخ قوله ولولي سفيه اللام للاختصاص لأنه يتعين عليه فعل المصلحة قوله فلا كلام لوليه أي ولا ينتقل له إذا رشد ما كان لوليه بل يثبت النكاح ولا خيار له وقيل ينتقل له ما كان لوليه قوله وتعين الفسخ إن مات أي وأما إن ماتت فما زال النظر للولي على المشهور من قول ابن القاسم إذ قد يكون ما يلزمه من الصداق أكثر مما له من الميراث ومقابل المشهور يقول